السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
318
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
سبيل الله « 1 » - بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف 3 - مسألة الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن « 2 » خصوصا إذا كان « 3 » هو الأب نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء 4 - مسألة لا يعطى ابن « 4 » الزنى « 5 » من المؤمنين « 6 » فضلا عن غيرهم من هذا السهم 5 - مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ وإن كان الأحوط « 7 » الإعادة أيضا 6 - مسألة النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك وعند الصرف « 8 » عليهما إذا كان على وجه الصرف 7 - مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشري وما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم
--> ( 1 ) مع انطباقه عليه ( خ ) . ( 2 ) إذا كان الأب مؤمنا دون الام مع عدم ايمان الأب ( خ ) . في الالحاق بالام هنا اشكال ( قمّيّ ) ( 3 ) الالحاق في غير هذه الصورة لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . ( 4 ) بناء على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا كما هو الظاهر لا ان الكفر فعلا أو حكما مانع ففي حال صغره لا يعطى من الزكاة لعدم تحقّق الشرط ولو حكما لعدم التبيعة الا في النكاح الصحيح ( شاهرودي ) . ( 5 ) في حال صغره ( خ ) . يعنى في حال صغره لكنّه محل تأمل ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( خونساري ) . ( 6 ) كأنّه لانتفاء نسبه شرعا ولكن لم يتضح اطلاق يقول عليه في المقام ( شريعتمداري ) . في حال صغره ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 8 ) من هنا يعلم المراد من الإطلاق في الفروع السابقة ( شاهرودي ) .